عبد الكريم الرافعي

118

فتح العزيز

العامل البياض بين النخيل من غير عقد قلع زرعه مجانا وعن مالك رضي الله عنه أنه إن كان دون ثلث البستان كان تابعا وإذا لم نجوز المساقاة على ما سوى النخيل والكروم من الأشجار المثمرة على الانفراد ففي جوازها تبعا للمساقاة كالمزارعة وجهان * قال ( الثاني أن لا تكون الثمار بارزة * وان ساقى بعد البروز ( م ) فسد على القديم وصح على الجديد لأنه عن الغرر أبعد إذ العوض موثوق به ) * لو أخر هذا الشرط إلى الركن الثاني لكان جائزا أو أحسن وفقهه أن في جواز المساقاة بعد خروج الثمار قولين رواية البويطي المنع لان الثمرة إذا ظهرت وملكا رب البستان كأن شرط شئ منها كشرط شئ من النخيل وأيضا مقصود المساقاة أن تخرج الثمار بعمله وفي الام أنه جائز وبه قال مالك وأحمد وهو الأصح لأن العقد والحالة هذه أبعد عن الغرر والوثوق بالثمار فهو أولى بالجواز